جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص189
فطريقه أن تصحح الاقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء، ورجع إليه شئ من الثمن يبقى ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي المحاباة.
وذلك أربعة أشياء، فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل ثلاثمائة، فالشئ خمسون وهو الجائز بالاقالة وذلك نصف الثمن، فقد صحت الاقالة في نصف العبد بنصف الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباةويبقى مع الورثة نصف العبد وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع، ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة.
] قوله: (ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد، فطريقه أن تصحح الاقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء، ويرجع إليه شئ من الثمن، يبقى ثلاثمائة إلا شيئين يعدل مثلي المحاباة، وذلك أربعة أشياء، فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء يعدل ثلاثمائة، فالشئ خمسون، وهو الجائز بالاقالة، وذلك نصف الثمن، فقد صحت الاقالة في نصف العبد بنصف الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، ويبقى مع الورثة نصف العبد – وهو مائة وخمسون – ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة).
من لواحق البيع الاقالة، وقد تتصور المحاباة بالاقالة ويطرد فيها القولان السابقان في الجميع بمحاباة.
فإذا اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايل المتبايعان وما