جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص188
[ أو تقول: له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد، وله بالمحاباة ثلث الباقي وهو تسعا العبد، فيجتمع له خمسة اتساع العبد بجميع الثمن، ويبقى معالورثة أربعة اتساعه وهو مثلا المحاباة.
] أو نقول: له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد، وله بالمحاباة ثلث الباقي – وهو تسعا العبد -، فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن، ويبقى مع الورثة أربعة أتساعه وهو مثلا المحاباة) لا يخفى أنه لا دور على هذا القول، إذا يصح البيع في مقدار الثمن من العبد وذلك ثلثه.
وتصح المحاباة في ثلث التركة، وذلك ثلث باقي العبد – أعني تسعي مجموعة -، إذ لا شئ يعد تركة غير ثلثيه، لأن الفرض أن الثمن قد أتلفه البائع قبل موته.
فإن شئت نسبت الثمن – وهو مائة – وثلث التركة – وهو ستة وستون وثلثان، لأن التركة مائتان أعني ثلثي العبد – إلى مجموع قيمة العبد، فيكون خمسة أتساعه، فيصح البيع في ذلك، ثلاثة أتساعه في مقابل الثمن وتسعاه بالمحاباة، وللورثة أربعة أتساعه بقدر المحاباة مرتين.
وإن شئت قلت من أول الأمر: للمشتري بالمائة ثلث العبد وبالمحاباة ثلث الباقي وهو تسعاه، فيجتمع له خمسة أتساعه بجميع الثمن، ويبقى للورثة أربعةأتساعه مثلا المحاباة.
فإن قيل: لا فرق بين القولين، لأن الثابت للمشتري على كل منهما خمسة أتساع العبد.
قلنا: بل الفرق أن تسعيه من الخمسة قضاء الدين على المختار، فلا تجري فيهما أحكام البيع، بل في ثلاثة أتساعه خاصة، وعلى قول علمائنا جميع خمسة أتساعه مبيع تلحقه أحكام البيع.