جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص186
[ فإذا جبرت وقابلت صار مائتان تعدل شيئين، فالمائة تعدل شيئا وهو الذي صح فيه البيع من العبد.
وذلك ثلثه بثلث الثمن، وبقي مع الورثة ثلثاه، فيردون على المشتري بقية الثمن وهو ثلثاه، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
] بالمحاباة وهو ثلثا شئ.
فإذا جبرت وقابلت صار مائتان يعدل شيئين، فالمائة تعدل شيئا، وهوالذي صح فيه البيع من العبد، وذلك ثلثه بثلث الثمن وبقي مع الورثة ثلثاه، فيردون على المشتري بقية الثمن – وهو ثلثاه -، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة).
قد سبق بيان حكم ما إذا باع المريض فحابى قبل المطلب الثالث في المسائل الدورية، وأن فيه قولين للأصحاب: أحدهما: مختار المصنف، وهو أن يصح البيع في شئ من المبيع بشئ من الثمن، على وجه يخرج المحاباة من الثلث.
والآخر: قول علمائنا بصحة البيع في شئ من المبيع يساوي الثمن، وفي قدر المحاباة، وبيان ما هو الأصح من القولين، وضابط ما صح فيه البيع بالنسبة إلى كل منهما.
وطريق التخلص من الدور على مختار المصنف، فإن الدور لازم على هذا القول، فلا حاجة إلى إعادة شئ من ذلك.
والفرض المذكور هنا فرض مشتمل على زيادة، وهي اتلاف المريض البائع الثمن قبل موته، فإنه على مختار المصنف يكون بعضه دينا على المريض، وهو ما بطلالبيع فيه.