جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص182
[ ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج، بقي مع الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة معخمسة، أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج، نصفها مع الدينار الذي بقي لهم، صار لهم ثمانية، ولورثتها سبعة.
ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف ] نصف تركتها مع الخمسة التي خلفها، وذلك مثلا المحاباة.
قوله: (ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج، بقي مع الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة أربعة عشر، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم، صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة).
أي: لو كان للمرأة خمسة مع ما أصدقها الزوج وهو مهر مثلها والمحاباة، فالدور بحاله.
وطريق التخلص أن تقول: صحت المحاباة في شئ فيبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا، ويرث الزوج منها خمسة ونصف شئ، فيصير مع الورثة عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين مثلي المحاباة.
فإذا جبرت كانت العشرة معادلة لشيئين ونصف، فالشئ أربعة وهو ماصحت فيه المحاباة -، فيكون للزوجة بالصداق تسعة، خمسة مهر مثلها وأربعة بالمحاباة.
وذلك مع الخمسة التي خلفتها أربعة عشر، يرث الزوج نصفها وذلك سبعة، فهو مع الدينار الباقي من الخمسة بعد ما صحت فيه المحاباة ثمانية دنانير مثلا ما صحت فيه المحاباة، ولورثتها سبعة.
قوله: (ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف