پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص181

[ وشئ بالمحاباة، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا، ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شئ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين، أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة، وكان لها ثمانية، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة، صار لهم ستة ولورثتها أربعة.

فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ خمسة فيصح لها جميع المحاباة، ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج، وبقي لورثتها صداق مثلها.

] به عما إذا خلف ما يكون بقدر المحاباة مرتين، فإنه حينئذ لا دور، لنفوذ المحاباة فيرث نصف جميع المهر.

أما إذا خلف مالا يبقى بمثلي المحاباة، فسيأتي بيانه عن قريب إن شاء اللهتعالى.

قوله: (فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ.

خمسة، فتصح لها جميع المحاباة، ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج، وبقي لورثتها صداق مثلها).

أي: فإن ترك الزوج مع استحقاقه من إرثه منها خمسة أخرى فالدور بحاله.

وطريق التخلص أن نقول: صحت المحاباة في شئ، فيكون لها خمسة بالصداق أو شئ بالمحاباة، فيرث الزوج نصف ذلك – وهو اثنان ونصف ونصف شئ -، فيصير مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف ونصف شئ، إلا شيئا، فيسقط نصف شئ بمثله، يبقى اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه المحاباة، وذلك شيئان.

فإذا جبرت كان اثنا عشر ونصف معادلة لشيئين ونصف، فالشئ خمسة وهو ما صحت المحاباة فيه، وذلك جميع المحاباة، فيرجع إلى ورثة الزوج منها خمسة هي