پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص166

[ وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل.

الرابعة: لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات ] ثم يقرع بين العبدين الآخرين لاتمام الثلث، فمن وقعت عليه القرعة عتق ثلثه، فيكون باقي المكتسب – وهو نصفه – وثلث أحد الآخرين هو ثلث مجموعهما مع نصف المكتسب، فإن التركة منحصرة فيهما وفي النصف.

وأما نصف الكسب الباقي فإنه ملك للمكتسب، لتجدده بعد نفوذ حريته.

ومن هذا البيان ظهر أن الصور أربع، فإن وقوع قرعة الدين على غير المكتسب تحته صورتان باعتبار قرعة الحرية، وكذا وقوعها على المكتسب، وذلك يظهر بأدنى تأمل.

قوله: (وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ماللعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل).

أي: وكذا تأتي الأحكام السابقة لو وهب المريض أحد العبيد المذكورين في المسائل السابقة، فيكون للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه، إذا أعتق في المرض في جميع هذه المسائل المذكورة، حتى لو جوزنا هبة أحد العبدين لا بعينه ثم يعين الواهب ما شاء، جاز أن يهب أحد الأعبد الثلاثة.

لكن يشكل الرجوع في التعيين إلى مشتبه، فإما أن يقال بالقرعة، أو يجعل الكسب لو عين الكاسب محسوبا من الثلث، لأنه بدون ذلك مختار لاخراجه عن الورثة.

وحكم ما لو وهب عبدا قيمته عشرون، ثم آخر قيمته عشرة، وهما مستوعبان، ثم اكتسب كل واحد بقدر قيمته حكم ما سبق في عتقهما، لكن لو وهبهما دفعة صحت الهبة في بعض كل منهما بحسبه، لأن جمع الحرية ما أمكن متعين بخلاف الهبة.

قوله: (لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين دفعة، فمات أحدهما،