پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص165

فإن خرج بالقرعة غير المكتسب عتق كله، لبقاء ضعفه للورثة – وهو المكتسب وكسبه -، فيكون المكتسب وكسبه لهم لا محالة.

وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب لم يعتق جميعه، لأن الثلث لا يفي به، فإن كل ما حكم بعتقه منه تبعه من كسبه بالنسبة.

ويجئ الدور، لأن التركة تزيد إذا كان ما انعتق منه واستحقه من كسبه قليلا، فيجب أن يزداد عتقه واستحقاقه من كسبه، فتنقص التركة، فيقل العتق والاستحقاقمن الكسب.

وطريق التخلص ما سبق غير مرة، فنقول: عتق منه شئ، وله من كسبه شئ، وللورثة من باقيه وباقي كسبه من العبد الآخر من اللذين لم يكتسبا شيئان، فالمكتسب وكسبه، وللآخر في مقابل أربعة أربعة أشياء، فتقسم الثلاثة على أربعة، فيكون الشئ ثلاثة أرباعه، فيعتق ثلاثة أرباعه، وله من كسبه ثلاثة أرباعه، وللورثة ربعه وربع كسبه مع العبد الآخر، وذلك ضعف ما انعتق منه.

هذا إذا وقعت قرعة الدين على غير المكتسب، ولو وقعت على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه، لاستواء نسبة الدين إلى العبد والكسب، ولأنه إذا وجب صرف شئ منه في الدين استقر ملكا وتبعه قدره من الكسب، فوجب الاقتصار على ما يقضى به الدين منه ومن الكسب، لوجوب تنفيذ العتق ولو في شئ منه ما أمكن.

وحينئذ فيبقى نصفه الآخر ونصف كسبه والعبدان الآخران، فيقرع بين باقيه وبينهما للحرية.

فإن وقعت القرعة على غيره – وهو أحد الآخرين – عتق كله، لأن التركة هي ما يبقى بعد الدين، وهو بقدر ثلثها، لأن نصف المكتسب ونصف كسبه ثلث، وكل منالآخرين ثلث، وحينئذ فيجوز الورثة نصف المكتسب ونصف الكسب والعبد الآخر.

وإن وقعت على باقي المكتسب نفذ العتق فيه وتبعه باقي الكسب.