پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص157

[ ولو كانت قيمته مائة فكسبت تسعة، فاجعل له بازاء كل دينار شيئا، فقد عتق منه مائة شئ، وله من كسبه تسعة أشياء، ولهم مائتا شئ.

فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة، وله من كسبه مثل ذلك، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه.

] وكسبه في مقابل ثلاثة أشياء ونصف، نبسطها من جنس كسرها فتكون سبعة.

ونبسط العبد وكسبه فيكون ثلاثة، نقسمها على سبعة يخرج ثلاثة، فنصف الشئ ثلاثة أسباع نصف العبد أو ثلاثة أسباع كسبه، فالشئ ثلاثة أسباع العبد، فينعتق منه ثلاثة أسباعه ويتبعه ثلاثة أسباع كسبه، ويبقى للورثة أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه، هي بقدر سبعي العبد، وذلك ضعف ما عتق منه.

وتنقيحه: أنه إذا قسم العبد والكسب على سبعة فقد قسم كل منهما عليها، ولما كان للعبد شئ ونصف من نفسه وكسبه – وذلك ثلاثة من السبعة الحاصلة من بسط ثلاثة أشياء ونصف -، كان له ثلاثة أسباع نفسه وثلاثة أسباع كسبه، وللورثة ما بقي.

قوله: (ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة، فاجعل له بازاء كل دينار شيئا، فقد عتق منه مائة شئ، وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شئ، فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة، وله من كسبه مثل ذلك، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه).

أي:لو كانت قيمة العبد المذكور مائة دينار واكتسب تسعة دنانير،فاجعل ما ينعتق منه من كل دينار شيئا، ليسلم ما يحصل له من الكسب من الكسر، وحينئذ فيكون له تسعة أشياء من كسبه، ونسبة حصة من الكسب إلى ما انعتق منه كنسبة الكسب إلى قيمته، فإنه تسعة أعشار عشرها.

ويكون للورثة من نفسه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين، وذلك مائتا شئ، فيكون العبد وكسبه في مقابل ثلاثمائة وتسعة أشياء، فيقسم العبد والكسب على ثلاثمائة وتسعة، فيكون الشئ جزء من ثلاثمائة وتسعة من الأب وكسبه.