جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص134
وإنما يكون ذلك إذا كانا متساويين في القيمة وحينئذ فيرث بثلثه ثلثي بقيةالتركة، وذلك تسعاه وثلث أخيه، فينعتق منه ثمانية أتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى.
هذا إذا لم يجز المولى عتق جميعه، فإن أجاز فلا بحث في عتق جميعه.
لكن هل يرث جميع ما بقي من التركة؟ يمكن أن يقال: لا يرث سوى الثلثين، إذ لو حكمنا بأن الإرث منحصر فيه، لأدى إلى عدم صحة الاجازة من المولى، لأن الاجازة تقتضي نفوذ العتق من حين وقوعه، فيخرج عن كونه وارثا، لوجود من هو أولى منه بالارث.
ويندفع بما سبق في أول الوصايا في بيان أن القبول كاشف أو جزء السبب، فيما إذا قبل الوصية بمن ينعتق عليه إذا كان أولى بالارث، من أنه يكفي كونه وارثا في تلك الحال.
وإن لزم خروجه عن الإرث بالقبول كما في الاقرار بوارث أولى، فإنه يكفي للصحة عدم وارث غيره في تلك الحال، لكن قد ذكر المصنف فيما يأتي إن شاء الله إنه يحتمل.
ويحتمل عتق جميعه من غير توقف على إجازة المولى فيرث أخاه، لأنهبالاعتاق يصير وارثا لثلثي باقي التركة فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث، ويضعف بأنه إنما يرث ثلثي مجموع باقي التركة، وذلك ثلثا أخيه وثلثا ما بقي منه، والثلث الآخر من كل منهما للمولى.
والاجازة إنما تؤثر حيث يعتبر فيما لولا الاجازة لاستحقه المجيز بالارث، ولا تؤثر في حق المولى، ومنعه من الإرث الثابت بأصل الشرع.
والحاصل أن نفوذ إجازته في عتق باقيه ممنوع، والسند ما قدمناه، والأصح الأول.