جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص131
[ ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلثفكذلك، وإلا نفذت المحاباة من الثلث واستسعى القريب في الباقي.
ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال، لأن اعتبار الثلث إنما هو فيما يخرجه عن ملكه اختيارا.
] قوله: (ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك، وإلا نفذت المحاباة من الثلث واستسعى القريب في الباقي).
هذا من فروع كون شراء من ينعتق محسوبا من صلب المال، فإن موضع ذلك ما إذا اشتراه بثمن المثل.
أما إذا اشتراه بزيادة يتغابن بمثلها فأن الزيادة محاباة، فإن خرجت من الثلث عتق أجمع، وهو المراد بقوله: (فكذلك)، وإن لم يخرج من الثلث نفذ منها ما يتسع له الثلث واستسعى القريب في الباقي.
ولا يخفى أن قوله: (وإلا نفذت المحاباة من الثلث) لا يخلو من قصور، لأنه إذا كانت لا تخرج من الثلث فكيف تنفذ منه.
قوله: (ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال، لأناعتبار الثلث إنما هو فيما يخرج عن ملكه اختيارا).
فإن ذلك هو حقيقة التبرع كما سبق، أما ما يجب اخراجه شرعا فليس من التبرع في شئ.
لا يقال: فعلى هذا يكون المنتقل بالشراء بثمن المثل منعتقا من صلب المال، لأن خروجه لا بالاختيار.
لأنا نقول: ليس الكلام فيه نفسه، إنما الكلام في أن الثمن المبذول في مقابله من التبرعات، إذ هو كالمتلف.
ولهذا لو اشتراه بدون ثمن مثله لم يعتبر من الثلث، إلا