جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص128
[ وإذا وهب وتصدق وحابى، فإن وسع الثلث، وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.
ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة، فإن وسع الثلث للباقي أخرج، وإلا أخرج ما يحتمله.
ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول عتق خاصة.
] معا على التقدير المذكور، وهذا غير اللزوم بالنسبة إلى المعطي فقط.
ويجئ هنا أمر سادس، وهو اللزوم في حق المتبرع عليه، حيث يكون التصرف لازما من طرفه، بخلاف الوصية.
قوله: (وإذا وهب وتصدق وحابى، فإن وسع الثلث، وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث).
الجزاء في قوله: (فإن وسع الثلث) محذوف تقديره: نفذ الجميع، أو نحو ذلك، وهذا من فروع الأحكام السابقة.
وكذا قوله: (ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة، فإن وسع الثلث للباقي أخرج، وإلا أخرج ما يحتمله).
ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون صدور المنجزة سابقا على المؤخرة وعدمهكما سبق تحقيقه.
قوله: (ولو أعتق شقصا من عبد، ثم شقصا من آخر، ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول، عتق خاصة).
هذا من فروع بعض الأحكام السابقة، وهو كون التبرعات كالوصايا في أنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول.
وتحقيقه: أنه حين أعتق الشقص من العبد الأول انعتق جميعه بالسراية، لكون