پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص126

[ وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطي، وليس له الرجوع فيها، وأن قبولها على الفور، واشترط ما يشترط لها في الصحة كالعلم والتنجيز، ] تشارك العطايا المنجزة الوصية في أمور خمسة:الأول: توقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة.

الثاني: إن اعتبار خروجها من الثلث حال الموت لا قبله ولا بعده، وقد سبق منا في المطلب الرابع الكلام في هذا الحكم بالنسبة إلى الوصية، فهو آت هنا.

الثالث: إنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، فيدخل النقص على الوصايا بسببها، كما يدخل النقص على وصية بسبب أخرى.

الرابع: إنها مع اجتماعها وقصور الثلث عن جميعها يبدأ بالأول منها فالأول كالوصية، سواء العتق وغيره عندنا.

الخامس: إنها تصح للوارث وغيره كالوصية، وعند العامة أنها كالوصية له في أنها غير صحيحة، أو أن حكمها حكم الوصية في ما زاد على الثلث في أنها تتوقف على إجازة جميع الورثة، ولم يذكر المصنف هذا الحكم هنا، وزاد في التذكرة سادسا هو: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن أفضل الصدقة فقال: ” أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان وقد كان لفلان ” (1).

قوله: (وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها، وأن قبولها على الفور، واشتراط ما يشترط لها في الصحة كالعلم والتنجيز،

(1) أمالي الشيخ الطوسي 2: 12.