پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص123

ولو أعتق أمته في مرض الموت، وتزوجها بمهر ودخل

صح الجميعوإن خرجت من الثلث، وورثت، وإلا بطل العتق في الزائد وما قابله من المهر.

] وحكى شيخنا في الشرح قولا ببطلان العتق هنا أصلا، لأنه لم يعتقها إلا على تقدير التزويج وقد بطل.

وفي الاحتمال الثاني قوة، لأن الوطء المحترم لا يخلو من عوض.

إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (وإلا فبالنسبة) معناه: وإن لم يخرج من الثلث عتق منها بالنسبة، أي بنسبة الثلث كائنا ما كان.

ويلوح من ظاهر هذه العبارة أنها لا تستحق بالوطء شيئا، إذ لو استحقت لعتق منها أزيد من الثلث كما بيناه.

قوله: (ولو أعتق أمته وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث وورثت، وإلا بطل العتق في الزائد وما قابله من المهر).

أما صحة الجميع إذا خرجت من الثلث، وخرج ما زاد عن مهر المثل مما سمى لها منه أيضا فواضح، وإرثها في هذه الحالة ثابت، لكونها زوجة، خلافا للشافعي.

لكن قول المصنف: (إن خرجت من الثلث) يقتضي عدم اعتبار حال المهر، إلا أن يعتذر له بأنه قد سبق أن ما زاد عن مهر المثل في نكاح المريض محسوب منالثلث فلا حاجة إلى إعادته.

لكن يجئ الاشكال على قوله: (وإلا بطل العتق في الزائد)، فإنه إنما يستقيم ذلك إذا لم يخرج من الثلث، فإن خرجت منه دون مهرها المسمى بطل المسمى خاصة، وصح العتق والنكاح، ووجب بالدخول مهر المثل وإن زاد على المسمى، لأنه كالأرش.

فعلى كل تقدير الاشكال: إما على الشق الأول، وهو إطلاق صحة الجميع إذا خرجت من الثلث، فإن ذلك يتناول صحة المهر إذا لم يخرج من الثلث، فإن قيد ذلك بخروجه من الثلث أيضا جاء الاشكال على الشق الثاني.

والمراد بالمهر في قوله: (وما قابله من المهر) مهر المثل، لبطلان المسمى ببطلان