پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص110

[ وكذا لو وهب صحيحا واقبض مريضا، لأن القبض هو المزيل للملك.

وكذا لو أبرأ عن دين، أو كاتب عبدا وإن زاد عن ثمن المثل.

] وجه القرب عموم الأخبار الدالة على الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله، ولأن صحة النذر مشروطة بأن لا يستلزم اتلاف مال على الغير ولا إسقاط حق، وما زاد على الثلث تعلق به حق الورثة، فوجب أن يكون نفوذ النذر فيه موقوفا علىإجازتهم.

وقيل: يمضي من الأصل، لوجوب الوفاء بالنذر، والواجبات المالية من الأصل.

ويضعف بأن وجوب الوفاء فرع صحة النذر، وصحته فيما زاد على الثلث ممنوعة، فإن عموم الأخبار يقتضي العدم.

قوله: (وكذا لو وهب صحيحا وأقبض مريضا، لأن القبض هو المزيل للملك، وكذا لو أبرأ عن دين، أو كاتب عبدا وإن زاد عن ثمن المثل).

المراد: إذا وهب هبة غير معوضة، أو عوضها دون عوض المثل.

وقوله: (لأن القبض هو المزيل للملك) بناء على المشهور، أما على القول بأن الملك يحصل بالعقد – وهو مختار الشيخ في المبسوط (1)، والمصنف في المختلف (2) – فلا يتم، والابراء عن الدين هبة.

وإنما كانت الكتابة من الثلث وإن زاد العوض عن ثمن المثل، فلأن العبد وما يكتسبه جميعه ملك للسيد، فلا يقع ما يؤديه عوضا حقيقيا، لأن العوض الحقيقي هو الذي لا يكون مملوكا لملك المعوض.

(1) المبسوط 4: 33.

(2) المختلف: 486.