پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص108

فاختار سلار (1)، وابن إدريس (2) كونه من الأصل مطلقا، سواء كان الوارث أو لأجنبي، وسواء كان متهما أو لا، لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (3).

وقال الصدوق: إنه من الثلث إذا كان للوارث (4)، ولم يقيد بالتهمة.

وقال الشيخ في النهاية (5)، وابن البراج: إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة، ومن الثلث بدونهما، سواء الوارث والأجنبي.

وقال المفيد: إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة، وأطلق في الاقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل (6).

وقال ابن حمزة: أنه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما (7).

وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا، ولا معها منالأصل مطلقا (8)، واختاره المصنف، وهو الأصح، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليه السلام: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (9) واجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته

(1) المراسم: 317.

(2) السرائر: 391.

(3) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104 (4) المقنع: 47.

(5) النهاية: 618.

(6) المقنعة: 100.

(7) الوسيلة: 413.

(8) الشرائع 3: 152.

(9) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.