جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص93
[ أما المؤجلة فكالوصية بالاجماع في إخراجها من الثلث، وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت.
] ومعلقة بالموت: أما المؤجلة: فكالوصية بالاجماع في إخراجها من الثلث).
أراد بالتصرفات المؤجلة: المعلقة بالموت، كما أراد بالمعجلة المنجزة.
والمتبادر من هذه العبارة تشبيه المؤجلة بالوصية، ووجه الشبه: خروجها من الثلث.
ويكون معنى قوله: (بالاجماع) أن مساواة المؤجلة للوصية في ذلك ثابت بالاجماع.
لكن يرد حينئذ أن الغرض في هذا الفصل بيان حكم تصرفات المريض التي أعظم أقسامها الوصية، ومؤدى العبارة على هذا التقدير هو أن المقصود بيان حكم المؤجلةالتي هي غير الوصية.
فإن قيل: إذا كان حكم المؤجلة حكم الوصية في ذلك، كان ثبوت هذا الحكم في الوصية بطريق أولى، فيستفاد الحكمان معا.
قلنا: يرد شئ آخر، وهو لزوم كون تصرفات المريض المعلقة بالموت هي ما عدا الوصية، وأن الوصية لا تعد منها، فإن التشبيه يقتضي كون المشبه غير المشبه به، وأول العبارة يأبى ذلك على ما يظهر من قوله: (وهي قسمان منجرة ومعلقة بالموت)، فإن الضمير يعود إلى تصرفات المريض، ومن جملتها الوصية.
واعلم أن من المؤجلة غير الوصية التدبير، بناء على أنه عتق بصفة، ومنها النذر المقيد بالموت ونحو ذلك.
قوله: (وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت).
أي: ومثل المؤجلة للمريض المؤجلة بالموت من الصحيح في أنها من الثلث، وذلك بالاجماع، إلا أن في قوله: (المقترنة بالموت) مناقشة، لأن المقترن بالموت هو الذي توافق وجوده، ومعلوم أن هذا المعنى غير مراد، بل المراد المؤجلة بالموت، والأمر سهل.