پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص91

[ فالربع نصيبان وثلثان، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب، تضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين، والربع ثمانية والنصيب ثلاثة تبقى خمسة، تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين.

] أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء فالربع نصيبان وثلثان، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب، يضرب مخرج الكسر – وهو ثلاثة – في عشرة وثلثين يبلغ اثنين وثلاثين الربع ثمانية والنصيب ثلاثة يبقى خمسة تقسم على ثلاثة عشر يضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين).

أشار بقوله: (هذا) إلى اعطاء السهم العايل من غير الربع، فإنه إذا علم أن ذلك مراد الموصي وجب العمل به لا محالة، أما لو حصره في الربع فالطريق ما ذكرهالمصنف، وهو أن يجعل المال أرباعا إلى آخره.

والمراد بالكسر في قوله: (يضرب مخرج الكسر) هو الثلثان في عشرة وثلثين، والخمسة الباقية من الربع بعد النصيب هي نصيب الموصى لهم، يجب قسمتها على ثلاثة عشر، هي الأجزاء المشتملة على العول ليكون النقص الحاصل بالنسبة، فهي سهام الموصى لهم.

ولما لم يكن وفق بين نصيب الموصى لهم وسهامهم، ضربت السهام وهي ثلاثة عشر – في أصل الفريضة، فالحاصل أربعمائة وستة عشر، ربعها مائة وأربعة، نصيب كل ابن تسعة وثلاثون، والباقي من الربع خمسة وستون، للموصى له الأول ثلاثون، وللثاني عشرون، وللثالث خمسة عشر.

وإن شئت فرضت الربع نصيبا وثلاثة عشر، فالمال كله اثنان وخمسون وأربعة أنصباء تدفع إلى الموصى لهم من الربع ثلاثة عشر – وهي الباقي من الربع بعد نصيب ابن – يبقى تسعة وثلاثون وأربعة أنصباء تعدل تسعة أنصباء، نقابل أربعة أنصباء بمثلها، يبقى تسعة وثلاثون تعدل خمسة أنصباء، فالنصيب سبعة وأربعة أخماس،