پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص87

[ اثني عشر، وهو يوافق الثمانية بالربع، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير أربعة وعشرين، فنأخذ ثلث المال ثمانية، تدفع إلى الموصى له الأول نصيباوهو ثلاثة فيبقى خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد يحصل معنا ستة، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة فيبقى ثلاثة، ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد فيحصل معنا أربعة، زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين، تدفع إلى الثالث نصف سدس المال سهمين يبقى ثمانية عشر، لكل ابن ثلاثة.

وقد كان للموصى له الأول سهمان، فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب، وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث، وللموصى له الثالث سهمان هي نصف السدس.

] وخمسة عشر، فتأخذ من الثلث نصيبا يبقى خمسة، تسترجع منه قدر خمس الباقي – وهو واحد – يكون الباقي من الثلث بعد الوصية الأولى ستة، تدفع إلى الموصى له الثاني بالوصية الثانية نصيبا مجهولا، يبقى من الثلث ستة إلا نصيبا، فتسترجع من النصيب قدر ثلث الباقي بعده – وهو اثنان إلا ثلث نصيب – تضمها إلى ستة إلا نصيبا، يكون مجموع الباقي من الثلث بعد الوصيتين ثمانية إلا نصيبا وثلث نصيب، تزيد على ثلثي المال – وهو عشرة ونصيبان – يكون الجميع ثمانية عشر وثلثي نصيب،تدفع إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال – وذلك ربع نصيب وواحد وربع – يبقى ربع نصيب وسدس نصيب وستة عشر وثلاثة أرباع سهم، وذلك يعدل سهام الورثة، يقابل ربع نصيب وسدس نصيب بمثلهما، يبقى ستة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم، يعدل خمسة أنصباء وثلث نصيب وربع نصيب.

فإذا أردت معرفة النصيب من السهام ضربت ستة عشر وثلاثة أرباع في أربعة مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين، وضربت خمسة أنصباء وثلث وربع نصيب في اثني عشر