جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص81
[ الزوج، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة، ثم تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين، ثم تضرب وفق العشرة وهو خمسة تبلغ مائة وعشرين.
للابن مع الثلثين أربعون، وللزوج عشرون، وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون، نسترد منها خمسة عشر، وللثاني عشرون ونسترد منها اثني عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثني عشر، لأنه استثنى من وصيته عشر المال وهو اثني عشر، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل، فيخرج المستثنى من الباقي، والأول أقوى.
] الزوج، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة، ثم نضرب وفق مخرجالثمن فيها يبلغ أربعة وعشرين، ثم نضرب وفق العشرة – وهو خمسة – تبلغ مائة وعشرين، للابن من الثلثين أربعون، وللزوج عشرون، وكذا للبنت، وللموصى له الأول أربعون ونسترد منها خمسة عشر، وللثاني عشرون نسترجع منها اثنا عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثنا عشر، لأنه استثنى من وصيته عشر المال – وهو اثنا عشر – والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر، فلم يبق مثل النصيب بل أقل، فنخرج المستثنى من الباقي، والأول أقوى).
أما كون الفريضة أربعة فظاهر، لأن للزوج الربع من أربعة، وسهام الابن والبنت ثلاثة.