جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص77
[ يعدل المجموع خمسة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع ثلاثة وثلاثون، والنصيب ستة وثلاثة أخماس.
فللأول اثنان وثلاثة أخماس، وللثاني ثلاثة وثلاثة أخماس، وللثالث أربعة وثلاثة أخماس.
فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة وعشرين.
ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلا سدس المال، مخرج الكسور ستون، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين.
] وبعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء، والمال أربعة وعشرون والمجموع ثلاثة وثلاثون والنصيب ستة وثلاثة أخماس).
أراد بالمجموع في قوله: (فالمجموع يعدل أنصباء الورثة) المال وسدسه وثمنه ونصف سدسه إلا ثلاثة أنصباء، ومنه يعلم أنه بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء.
وإنما كان المال أربعة وعشرين، لأنها مخرج الكسر، فإذا أضفت إليها الكسور – وهي تسعة – بلغت ثلاثة وثلاثين، فإذا قسطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة وثلاثة أخماس، فأذا أردت الصحاح ضربتها في خمسة بلغت مائة وعشرين.
قوله: (ولو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات، وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل بنت إلا ثلث إلا خمس المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلا سدس المال، مخرج الكسور ستون، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون،