جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص75
[ فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر، وهو مثل النصيب إلا سدس المال وهو أربعمائة وثمانون، وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون.
وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون، هو مثل النصيب إلا نصفسدس المال، وهو مائتان وأربعون.
] فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما. ).
هذه من المسائل التي اتحد فيها المستثنى من مثل نصيبه وتكثير الموصى له واستخراجها بالطريق المذكور هناك.
فمراده بقوله: (فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون يقسم على عدد الاوصياء.
) إن هذه الكسور تقسم على عدد الأوصياء قسمة وهمية، ليعلم قدر كل قسم فيدفع إلى الابنين الموصى بمثل نصيبهما، بقدر كل قسم من تلك الأقسام، ثم تجمع باقي الفريضة كله على ما سبق بيانه، ثم تقسمه على الجميع أخماسا.
إلا أن نصيب الأوصياء تجمعه جملة واحدة، ثم تستعلم نصيب كل واحد منهم من نصيب الابن كله، بأن تسقط منه كل واحد من المستثنيات على طريق البدل.
وقوله: (فيكمل مع الأول له) معناه أنه يكمل للابن بالحاصل بهذه القسمة مع الحاصل أولا سبعمائة واثنان وتسعون، فتسقط منها المستثنى الأول، وتأخذقدر الباقي من نصيب الأوصياء للموصى له الأول، وهكذا تصنع في البواقي وذلك ظاهر.