جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص69
ثم المرتفع في الآخر، والمرتفع في الآخر، وهكذا.
ثم تجمع الكسور كلها من حاصل الضرب كله كما سبق بيانه، وتقسمها على عدد الموصى لهم قسمة وهمية، لتعلم كمنصيب أحدهم، فتدفع إلى الوارث الموصى بمثل نصيبه بقدر نصيب أحدهم إن كان واحدا، وإن تعدد فإلى كل واحد بقدره.
ولو كان معه وارث لم يوص بمثل نصيبه دفعت إليه بنسبة نصيب الموصى بمثل نصيبه، ثم أضف المستثنيات إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شئ، واقسمه مرة أخرى على الوارث والموصى لهم.
إلا أن سهام الموصى لهم لا تدفع إليهم، بل تجمع ثم تنظر ما أصاب الوارث الموصى بمثل نصيبه في القسمتين الأولى والأخرى، وتجمعه جملة واحدة، وتسقط منه قدر ما استثني أولا، وتنظر قدر الباقي، فتدفع إلى الموصى له الأول من سهام الموصى لهم قدره، ثم ترجع وتسقط منه المستثنى الثاني، وتدفع إلى الموصى له الثاني من جملتهم بقدر الباقي، وهكذا تصنع في الثالث إلى آخرهم.
إذا عرفت ذلك فقوله: (قد يتحد المستثنى منه) أراد بالمستثنى منه الوارث، وفي الحقيقة ليس مستثنى منه، وإنما استثني من مثل نصيبه الموصى به، فتوسع في إطلاق المستثنى منه عليه لذلك.
وقوله: (ويكثر الموصى له مختلفا) أراد باختلافه: اختلافه في الوصية له، ولولاالاختلاف لم يحتج إلى الضرب في مخارج الكسور.
وقوله: (كما ذكر أولا) أراد به المذكور في القاعدة والمسائل المتفرعة عليها، وهو ضرب الفريضة في أحد المخارج، ثم المرتفع في آخر إلى آخرها، ثم أخذ جميع الكسور من الحاصل.
ولا يخفى أن القسمة على الموصى لهم في المرتبة الأولى والثانية قسمة وهمية،