جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص65
سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال، فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة، وإلا فتضربه في مخرجه يبلغ أصل المال.
وتحقيق القاعدة: إن الكسور الواقعة في الوصية المنسوبة إلى ما يبقى قد تكون مستثناة، كما في المسألة المفروضة في الكتاب، وقد تكون مزيدة، كما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة وثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، ولآخر بمثل أحدهم وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب، فتجعل الكسور المنسوبة إلى مايبقى متفقة المخرج، بأن تحصل المخرج المشترك بينها إن لم تكن متفقة، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال – وهو مخرج الثلث في الفرض المذكور – في ذلك المخرج الذي حصلته.
ثم تنظر: فإن كانت الكسور في الوصية مستثناة أخذتها من المخرج المشترك، وزدتها على حاصل الضرب، فتأخذ في المثال الثلث والربع، وهما سبعة من اثني عشر، فتزيد هما على حاصل ضرب مخرج الكسور في مخرج الكسر المنسوب إلى المال – وهو ستة وثلاثون – يبلغ ثلاثة وأربعين، فذلك نصيب الوارث من أصل الفريضة الموصى بمثله.
وإن كانت الكسور في الوصية مزيدة كما مثلنا، نقصت من الستة والثلاثين السبعة، يبقى تسعة وعشرون فهي النصيب، ثم ترجع إلى تحصيل ثلث المال، فتضرب سهام الورثة والموصى لهم – وهو أصل الفريضة وذلك في المثال ستة – في المخرج المشترك للكسور يبلغ اثنين وسبعين، فتزيد السبعة عليها إن كانت الكسور مستثناة يبلغ تسعة وسبعين، وتنقصها منها إن كانت مزيدة يبقى خمسة وستون، فالحاصل في الأول والباقي في الثاني هو عدد الكسر المنسوب إلى المال وهو ثلاثة.