پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص63

ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث

بعد إخراج نصيب أحدهم، ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث، فنخرج الثلث والربع اثني عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين، تزيد عليه سبعة هي ] لكن الاكتفاء بضرب الفريضة في أحد المخرجين أو المخارج لا يتأتى في كل مسألة، فإن المخارج إذا تباينت لم يكن بد من الضرب في جميعها، فحينئذ إذا بلغت الفريضة ما ذكر فلكل واحد من الورثة في المستثنى بالثمن، وسدس الثمن تسعة وأربعون.

والمراد أن لكل واحد منهم تسعة وأربعين هي قدر المستثنى، لأنه الثمن وسدس الثمن، فإن المستثنى حق للموصى بمثل نصيبه، وللباقين بنسبة أنصبائهم من نصيبهم.

ولا يخفى ما في قوله: (فلكل واحد من الورثة في المستثنى بالثمن وسدسالثمن) من التسامح والاحتياج إلى التكلف، بل ما في قوله سابقا: (لأن سدس الثمن يدخل في الثمن) من ارتكاب ما لا يتحصل له طائل إلا بتكلف كثير.

وقد كان الأولى تحصيل المخرج المشترك للمستثنيات، وضربه في أصل الفريضة من أول الأمر، ليسلم من ارتكاب مثل ذلك، وتكلف تصحيح الفريضة من العدد الكثير من غير احتياج إليه.

وقوله آخرا: (فيكون لكل سهم من سبعة أسهم ستة)، معناه أنه يكون قسط كل سهم ذلك.

قوله: (ولو خلف أربعة بنين، وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث، فمخرج الثلث والربع اثنا عشر، نضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها يبلغ ستة وثلاثين، نزيد عليه سبعة هي