پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص52

[ الثانية:لو أوصى به بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال،

ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال، تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة.

ثم تضرب المجتمع في ستة، ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين وأربعين، ثم تأخذ سدسه وثمنه، للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك،وتقسم الباقي – وهو مائة وخمسون وثلاثون – أخماسا، لكل ابن سبعة وعشرون، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون، وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون، لأن له مثل نظيره إلا سدس المال وسدسه أربعون، وللآخر اثنان وثلاثون، لأن الثمن – وهو ثلاثون – إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه.

وقد تصح من مائة وعشرين، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، تقسم أخماسا، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس – عشرون – تقسم أخماسا، ويؤخذ من المستثنى منه الثمن – خمسة عشر – يقسم كذلك فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون، وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال، وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال.] وثلاثين جزءا من النصيب.

قوله: (في المسألة الثانية: وقد تصح من مائة وعشرين، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر، ثم تضرب الخارج في أصلالفريضة.

).