جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص46
ابن إلا كذا مرتين فصاعدا وله ابنان.
وأما من كان من الورثة غير موصى بمثل نصيبه، كأب مع ابنين مثلا، فإنك تدفع إليه من باقي سهام الفريضة بعد المستثنيات بنسبة نصيبه إلى نصيب الموصىبمثل نصيبه، والباقي بعد ذلك تقسمه على الجميع، أي على كل واحد من جميع الورثة، كل واحد بنسبة نصيبه من الفريضة، وعلى الموصى لهم أجمعين، كما فعلت في المستثنى من نصيبه المفرد في المسائل السابقة، إلا أنك هنا تجمع سهام الموصى لهم جملة.
وإنما تجمع سهامهم جملة، لتفاوتهم في الاستحقاق، فتنظر في قدر استحقاق كل واحد بهذا الطريق فتدفعه إليه من تلك الجملة، وذلك بأن تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه بشئ، وهم الورثة الموصى بمثل سهامهم.
هكذا يجب أن تنزل العبارة بدليل قوله: (وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى لهم بمثل ماله)، فعلى هذا يجب أن يحمل قوله: (من حقه) على أن المراد: من مثل حقه، فإن الاستثناء إنما هو من حق الموصى له الذي سمي له قبل الاستثناء، لا من حق الوارث، وحينئذ فيسقط مقدار المستثنى من سهامه، أي من سهام واحد، وما بقي من جملة سهامه بعد الاسقاط فهو لمن أوصى له بمثل ماله إلا الجزء المستثنى المعين، فتدفع إليه ذلك من الجملة التي عقدتها للموصى لهم، ولا تزال تفعل ذلك مع واحد واحد منهم حتى تأتي على آخرهم، وسيأتي مثاله في المسائل.
ففي الأولى بعد قسمة المستثنيات على الابنين قسمت الباقي على الجميع،فأصاب الموصى لهما ثمانية وستين، فكان نصيب أحدهما منها ثلاثين، هي مثل نصيب ابن إلا سدس المال، وللآخر ثمانية وثلاثون، هي مثل ابن إلا ثمن المال.
واعلم أن في بعض النسخ واحدا واحدا بالنصب في قوله: (للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم) وهو الأحسن، ونصبه على الحال من الضمير في (فتعطيه)، الراجع