پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص44

[ المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء: قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد، تبسط المسألة على سهام الورثة، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم، وتضربها في مخرج المستثنى الأول، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، وهكذا بالغا ما بلغ.

ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة، وتقسمه على مناستثنى له من سهامه بنسبتهم، وتعطي كل من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد، وتجمع سهام الموصى لهم جملة.

] قوله: (المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء: قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد، تبسط المسألة على سهام الورثة، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم، وتضربها في مخرج المستثنى الأول، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، وهكذا بالغا ما بلغ، ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة، وتقسمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم، وتعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين – كما فعلت في المستثنى المفرد – وتجمع سهام الموصى لهم جملة.