پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص41

[ فإذا أجبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء، فرد ما معك إلى مال واحد، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه، يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فأبسطه أرباعا تكون خمسة عشر سهما، فالنصيب أربعة أسهم.

فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية، ] فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء فزد ما معك إلى مال واحد، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه، يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما، والنصيب أربعة أسهم، فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا يبقى ثلاثة أسهم، وهو الوصية).

هذا بيان ثان للفرض السابق، وتنقيحه: إن النصيب المنقوص من المال المرادبه النصيب الذي يكون بعد الوصية، وإنما استرجعت منه ثلث مال إلا نصيبا ليكون الباقي بعد ذلك هو الوصية فقط.

وبيانه: إن ثلث المال إذا أخرجت منه النصيب المذكور لم يبق منه إلا قدر ما نقص بالوصية عن النصيب الثابت بدونها، فإذا استرجعت قدر هذا الباقي من النصيب المنقوص كان الباقي بعده هو الوصية، فإذا زدت هذا المسترجع – وهو ثلث مال إلا نصيبا – على المال إلا نصيبا صار مالا وثلث مال إلا نصيبين وهو ظاهر، وذلك حق البنين لا محالة، فبعد الجبر يكون المجموع مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء.

وطريق معرفة معادل المال: أن تنقص من الأنصباء الخمسة ربعها – وذلك معادل ثلث المال – لأنك إذا بسطت المال من جنس الثلث كان المجموع أربعة، فالمال ثلاثة أرباع، ومعادل ثلاثة أرباع خمسة أنصباء وهو ما ذكره.

وإنما كان النصيب أربعة، لأن خمسة عشر إذا قسمت على ثلاثة وثلاثة أرباع كان لكل واحد أربعة.