جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص36
[ ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد، لأن الباقي ثلاثة، فيصير معنا أربعة، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكل ابن عشرة مثلالنصيب المخرج ابتداء.
ولو قال: ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما، ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم، فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة ونصيبين، نعطي النصيبين الابنين، فتبقى سبعة لابن واحد.
فظهر أن النصيب كان سبعة، فنرجع ونقول: ثلث المال كان تسعة، والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة، وهو سهم واحد، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة، ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين، لكل ] ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وهو واحد، لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
ولو قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا، ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصيرثلاثة أسهم، فنضمها إلى ثلثي المال – وهو أربعة ونصيبان – فيصير سبعة ونصيبين، نعطي النصيبين ابنين، فيبقى سبعة لابن واحد، فظهر أن النصيب كان سبعة، فنرجع ونقول: ثلث المال كان تسعة والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة، ونضمها إلى ثلثي المال – وهو ثمانية عشر –