جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص33
النصيب، فإن ما يبقى بعد إخراج المستثنى منه هو الوصية، ولا شك أن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب، فالوصية الثانية أقل من الأولى.
وقد أشار المصنف إلى هذا الفرق بقوله: (والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها).
وقوله: (وإنما جعلناه سهمين ونصيبا، بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة، حتى نسترد من النصيب مثل نصيب الباقي بعد النصيب، فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية) المراد منه بيان وجه جعل المال سهمين نصيبا مجهولا، ومعناه: إنا جعلناه كذلك ليكون بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه زيادة لا كسر فيها، تكون الزيادة ثلث المجموع – أعني المزيد عليه والزيادة – فإن الزيادة في مثل هذا يجب أن تكون قدر نصف المزيد عليه، فلا بد أن يكون له نصف صحيح.
وإنما قلنا إنها يجب أن تكون قدر نصف المزيد عليه، لأن كل عدد حذفت منه ثلاثة فإن المحذوف بقدر نصف الباقي، وكل عدد زدت عليه مثل نصفه فإن المزيد ثلث المجموع الحاصل بعد الزيادة، فقوله: (بحيث) وقع موقع التعليل، وقوله: (حتى نسترد.
) غاية لما قبله وفائدته المترتبة عليه.
وقوله -: (فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول) – فيه تسامح، فإن النصيب لا يبقى بعد إخراج السهم الكامل منه، إنما يبقى من النصيب ما زاد على السهم المخرج، ولعله أراد بالنصيب المجهول الوصية، لأن الباقي بعد السهم هو الوصية المستحقة.
وقوله: (فظهر) لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا معطوف على ما قبله، فيكونان معا نتيجة السابق، فإنه إذا قسم الثلاثة على الابنين كان لكل منهما سهم ونصف، وكان النصيب المفروض مثل نصيب أحدهما أيضا سهما ونصفا، وحيث حصل المطلوب بالبيان – وهو معرفة قدر النصيب المجهول – وجب العود إلى بيان تقسيم المال على الوارث والموصى له على الوجه المطابق لمراد الموصي، فكذلك قال: