جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص27
الفريضة، فإن الفريضة الصحيحة هي عبارة عن أقل عدد يخرج منه سهام ذوي الاستحقاق صحيحة لا كسر فيها، وهي هنا كذلك، لأن ذوي الاستحقاق هنا الابنان والزوجة والموصى له، وكل منهم سهامه من اثنين وتسعين صحيحة.
وإنما يحصل الكسر إذا أعطيت كل ابن ربع المال وأردت اعطاء الزوجة بالنسبة، فإنه يلزم الكسر كما سبق.
وكذا إذا قسمت الفاضل من الفريضة على الابنين والزوجة والموصى له، إلا أنك إذا ضممت الحاصل من القسمة في المرتبتين كان الجميع صحاحا، ومثل هذا لا يخل بصحة الفريضة، لأن الكسر واقع في الطريق.
على أن التخلص منه ممكن باستعمال الطريق المذكور في الخامسة، وكذا المسألة التي ذكرناها في آخر البحث قبل المقام الأول.
وقوله: (فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة، وهو ثلاثة وعشرون، انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب) تحقيقه معلوم مما سبق، لأن سهم الزوجةباعتبار ثلاثة وعشرين ستة وأربعة أسباع، فلم يخرج صحيحا، وكذا من فاضل الفريضة الذي يقسم بين الورثة والموصى له كما بيناه.
إلا أن قوله: (انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين) لا يخلو من توسع، لأن المنكسر هو نصيب الزوجة من ثلاثة وعشرين في مخرج السبع لا السبعة.
ويمكن أن يكون مراده بذلك: إنه إذا كان لكل ابن ثلاثة وعشرون كان للزوجة من ثلاثة وعشرين سبعة منكسرة، لأن لها ستة وبعض السابع.
أو أن المراد أن للزوجة مثل سبعي ما للابن، فلا بد من تجزئة ثلاثة وعشرين على سبعة ليخرج منها ما للزوجة، ولا يمكن تجزئتها صحاحا فانكسرت السبعة الأجزاء المطلوبة في ثلاثة وعشرين إذا لم تخرج منها صحيحة.