جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص25
إنما كانت الفريضة ستة عشر لأن للزوجة الثمن ومخرجه ثمانية، والباقي – وهو سبعة – لا ينقسم على ابنين، فتضرب عددهما في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر، تضيف إليها سبعة للموصى له هي مثل سهام من أوصى بمثل نصيبه، ويرتقي بالضرب إلىاثنين وتسعين.
ومنها يصح، لأنك إذا دفعت إلى كل ابن ربع المال – ثلاثة وعشرين هي ثلاثة أمثال نصيبه في أصل الفريضة – وسبعا مثل، فقد دفعت إلى الزوجة بهذا الحساب ستة وأربعة أسباع فيبقى تسعة وثلاثون وثلاثة أسباع، تقسمها على ثلاثة وعشرين نصيب، كل ابن اثنا عشر، وكذا الموصى له.
ونصيب الزوجة ثلاثة وثلاثة أسباع فيجتمع لكل ابن خمسة وثلاثون، وللزوجة عشرة، فيكون للموصى له مثل نصيب ابن إلا ربع المال.
وإن شئت أن تستخرجها بالجبر، فكما ذكر المصنف تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا، وتستثني منه ربع المال يكون مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، وهي نصيبان وسبعا نصيب، فإن للزوجة بقدر سبعي ما لكل واحد من الابنين، فإذا جبرت كان مال وربع مال معادلا لثلاثة أنصباء وسبعي نصيب.
فإذا أردت معادل المال أخذت أربعة أخماس ثلاثة أنصباء وسبعي، لأن أجزاء المال بعد البسط أربعة هي أربعة أخماس المجموع، وذلك – أعني أربعة أخماس ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب – نصيبان وخمسا نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب، هي خمس وسبع خمس، وذلك لأن مخرج خمس وسبع خمسة وثلاثون، وأربع أخماس سبعي نصيبهي سبع وثلاثة أخماس سبع، وهي أيضا خمس وسبع خمس، لأنها ثمانية من خمسة وثلاثين.
وكان الأولى أن يقول المصنف: إن معادل المال نصيبان وثلاثة أخماس نصيب وسبع خمس، فالنصيب خمسة وثلاثون، لأنها مخرج الكسر كما قلنا، فيكون المال اثنين وتسعين فيقسم كما تقدم.
ولا يخفى أن في قوله: (فإذا جبرت وقابلت) مسامحة، إذ لا