پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص18

[ ج:

لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات، وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال،

فالفريضة من ثلاثين، وتضيف إليها خمسة وتضرب المجموع في ثمانية تصير مائتين وثمانين، فلكل من الأبوين ما استثنى وهو الثمن خمسة وثلاثون، وهو سبعة امثال نصيبه من الأصل، إذ له في أصل المسألة خمسة، وتعطي الابن سبعة امثال نصيبه أيضا ستة وخمسين سهما، ولكل بنت ثمانية وعشرون.

يبقي سبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له، وهي خمسة وثلاثون، لكل سهم اثنان، فلكل من الأبوين عشرة، وللابن ستة عشر، ولكل بنت ثمانية وللموصى له عشرة، فله ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال، لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى، وفي الباقي خمسة وأربعون.

وللموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال، وهي خمسة وثلاثون فيبقي له عشرة، وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون، ولكلبنت في الأصل والباقي ستة وثلاثون.

أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا، ونسترد من النصيب ثمن المال، يبقي مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى نصيب، فالوصية تسعا نصيب.

] السدس يكون المجموع سبعة، فأجزاء المال ستة أسباع فيكون معادلها ستة أسباع خمسة أنصباء وذلك ما ذكره، فإذا بسطتها كانت ثلاثين، والأمر ظاهر.

قوله: (يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة، يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعي نصيب، فالوصية تسعا نصيب).