جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص17
[ فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل به نفد المال، وكذا لو أوصى بمثل أحدهم وهم أربعة إلا ربع المال.
ولو قال: إلا سدس المال، ضربت خمسة هي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين، لكل ابن خمسة، هي ضرب العدد في نصيبه، وهو واحد من أربعة قبل الوصية، تبقي عشرة تقسم بينهم أخماسا، فيكمل لكل ابن سبعة، وللموصى له اثنان، فله أيضا سبعة إلا سدس المال.
أو نقول نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه فيبقي مالوسدس مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فبعد الجبر يبقي مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء، فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب، فللموصى له اثنان، ولكل ابن سبعة.
] المال، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة – وهي ثلاثة – فإذا جبرت صار مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا، فإذا بسطت كان ستة عشر، لكل ابن خمسة، وللموصى له سهم، وذلك نصيب إلا ربع المال.
قوله: (فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل له نفد المال).
نفد – بالدال المهملة مكسور العين – معناه فني ولم يبق منه شئ.
قوله: (وكذا لو أوصى بمثل أحدهم – وهم أربعة – إلا ربع المال).
أي: وكذا تكون الوصية باطلة لو أوصى بمثل أحد البنين الأربع إلا ربع المال، لأن تفضيل كل واحد بربع المال يقتضي أن لا يبقى من المال شئ فيتحقق الاستغراق.
قوله: (فبعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء، فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب، فللموصى له اثنان، ولكل ابن سبعة).
إنما كان المال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب، لأنك تبسط المال من جنس