جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص14
[ وبالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له، والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له، لكل ابن سهمان، ولكل من البنت والأب واحد، وللموصى له اثنان.
فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية، وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي سهم، وللأب كذلك.
فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال، والربع ثمانية، يبقي له سهمان أو نقول: ندفع نصيبا من مال، ثم نسترد منه ربع المال، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فهي ثلاثةتصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا.
فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال، يبقي للموصى له سهم، ولكل ابن خمسة ولكل من البنت والأب اثنان ونصف.
فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة.
ب:
فالوصية ] قوله: (أو نقول: ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، وهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا).
إنما كان المال معادلا لثلاثة أنصباء وخمس، لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان المجموع خمسة، وأجزاء المال أربعة أخماسها فمعادلة أربعة أخماس أربعة أنصباء، وذلك ثلاثة أنصباء وخمس نصيب.
وإن شئت ضربت أجزاء المال – وهي أربعة – في المعادل الآخر – وهو أربعة – تبلغ ستة عشر، نقسمها على خمسة تبلغ ثلاثة وخمسا فيه معادل المال، وذلك ظاهر.
قوله: (لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع، فالوصية