جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص10
وقوله: (وانظر إن كان من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح) أراد به الارشاد إلى ضابط تعرف به صحة الوصية بمثل النصيب مع اشتمالها على الاستثناء.
ومحصل المراد من ذلك من غير التفات إلى خصوص ألفاظه، هو أنه إذا وقع الاستثناء في الوصية بمثل النصيب، فانظر قدر المستثنى إن كان بحيث يستغرق النصيب، كما لو كان له ابنان فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فإن الوصية باطلة، لأنك إذا دفعت إلى المستثنى من نصيبه نصف المال، ودفعت إلى الوارث الآخر مثله، لأنه يساويه في النصيب لم يبق للموصى له شئ.
وأراد المصنف ب (من) في قوله: (من استثنى الشئ المستثنى) على أن من بمعنى ما، وأراد بالجملة على ما يظهر جميع التركة وبالأكثر أكثرهما، ولما رأى أن إطلاق الأكثر لا يستقيم، فإنه لو ترك ابنا وزوجة وأوصى بمثل نصيب الابن إلا ثلثي المال، فإن الاستثناء يستغرق أكثر الجملة، ومع ذلك يصح، فلذلك قيد بقوله: (حتى لا تصح القسمة على الباقي)، (ليعلم) أن مناط صحة الوصية وفسادها صحة القسمة على باقي الورثة، بعد اعطاء من أوصى بمثل نصيبه ما استثني، سواء كان الاستثناء أكثر الجملة أم لا.
ولا يخفى ما في هذا العبارة من الخشونة والتعقيد الموجب لبعد المراد عن الفهم.
وانظر إلى قوله: (فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح) وعدم دلالته على المقصودمن بطلان الوصية.
وتأمل أن هذا الذي ذكره آخرا، وهو قوله: (وانظر.
) كان حقه أن يجعل في أول القاعدة، فبسبب تأخيره كيف حصل إيهام أن الأمر بالنظر المذكور بعد