جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص9
والضمير في قوله: (بمثله) يعود إلى من الذي يراد به الوارث الموصي بمثل نصيبه، كالابن في المسألة الأولى والثانية الآتيتين، ثم تنظر حاصل الضرب فتعطي الموصي بمثل نصيبه، واستثني منه الجزء المعين قدر ما استثنى، فإذا كان الموصي بمثل نصيبه هو الابن، والجزء المستثنى هو الربع، دفعت إليه ربع المال، وتنظر كم نسبة هذا المدفوع إلى نصيبه في أصل الفريضة.
ففي المسألة الأولى تدفع ثمانية ونصيبه في أصل الفريضة – التي هي ستة – اثنان، والثمانية أربعة أمثاله، فيعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب نصيبه من المستثنى، فمن كان له سهمان في أصل الفريضة دفعت إليه أربعة أمثاله أربعة، فالمشار إليه ب (ذلك) في قوله: (بحساب ذلك) يحتمل أن يراد به نصيب كل واحد من باقي الورثة، وإن لم يجر له ذكر فإنه مدلول عليه بنظيره، وهو نصيب من استثنى من نصيب.
ويحتمل أن يراد به نصيب الموصي بمثل نصيبه، والتقدير على الأول: ويعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب نصيبه الذي في أصل الفريضة من المستثنى، وعلى الثاني: ويعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب نصيب الموصي بمثل نصيبه الذي في أصل الفريضة من المستثنى، فالمساوي له في النصيب يعطى مثله والآخر بالحساب، وهذا حسن.
والجار في قوله: (من المستثنى) متعلق ب (حساب) لا ب (يعطي)، لأن الاعطاء من المال لا من المستثنى، فإذا أعطى الورثة كلهم كذلك فما بقي من حاصل الضرب يقسم على جميع سهام الورثة، والسهام المزيدة على أصل الفريضة للموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه إن كان الباقي بقدر الجميع كما في المسألة الأولى، أو بحسبها إن كان زائدا كما في الثالثة.