پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص8

هذا هو البحث الثاني من البحثين في الأحكام المتعلقة بالحساب وهو معقود للمسائل الحسابية المشتملة على الاستثناء.

وقد ذكر المصنف قاعدة لمسائل هذا الباب هي في الحقيقة طريق من طرق استخرجها، فقول المصنف آخرا: ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب يراد به: ولك طرق غير ما ذكره، لأنه من المعلوم أن طريق الجبر طريق بالاستقلال غير هذه القاعدة، فلا يراد إلا ما ذكرناه.

وتحقيقها: إنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا معينا من المال كثلث المال وربعه، قال المصنف: فابسط المسألة أولا على سهام صحاح، يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح، والمراد من ذلك: تصحيح مسألة الورثة قبل الشروع في تصحيح مسألة الوصية، بحيث يخرج سهم كل واحد من الورثة من المسألة صحيحا لا كسر فيه: سواء كان الوارث صاحب فرض أولا، فأراد بالمسألة مسألة الورثة، وببسطها على سهام صحاح تصحيحها على قلناه.

ومرجع الضمير في قوله: (منه) هو ما دل عليه قوله: فابسط أي: من ذلك المبسوط، أو من ذلك البسط، فإن المصدر مذكور في الفعل ضمنا.

والمراد بقوله: – (والورثة) – بعد قوله: (صاحب الفرص سائرهم)، أي: يخرج منه صاحب الفرض من الورثة وسائر الورثة، أي: باقيهم بسهام صحاح هياستحقاقه، ثم تضيف إلى مسألة الورثة للموصى لهم مثل سهام ذلك الموصي بمثل سهامه من الورثة وتضرب المجموع في مخرج الكسر المستثنى، فضمير له في قوله: (من أوصى له) يعود إلى الموصى له.