جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص344
[ يد: لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة تخرج منالثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك النسبة، فابسط الشئ على أقل عدد تحصل فيه تلك الأجزاء، مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد، ولآخر بربعه، ولثالث بسدسه، والفاضل بينهم على النسبة، بسطت العبد اتساعا، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر، للأول أربعة، وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان، الجميع تسعة.
وكذا الفاضل، فتبسط العبد اتساعا، للأول منها أربعة، وللثاني ثلاثة، وللثالث اثنان.
] قوله: (لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك النسبة، فابسط الشئ على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء.
مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد، ولآخر بربعه، ولثالث بسدسه، والفاضل بينهم على النسبة، بسطت العبد أتساعا، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر للأول أربعة، وللثاني ثلاثة، وللثالث اثنان، الجميع تسعة، وكذا الفاضل فتبسط العبد أتساعا، للأول منها أربعة، وللثاني ثلاثة، وللثالث اثنان).
أراد بالأجزاء المختلفة مثل الثلث والربع والسدس وما جرى هذا المجرى،والجار والمجرور في قوله: (من شئ) صفة لأجزاء، فمتعلق الجار محذوف، وقوله: (غير مستوعبة) صفة أخرى له، والضمير في: (يخرج) يعود إلى شئ، والجملة الفعلية صفة له، وفي الفصل بينها وبين الموصوف بقوله: (غير مستوعبة) قبح، لأنه أجنبي، لوقوعه صفة للاجزاء.
ولو سكت عن قوله: (يخرج من الثلث) لتم المراد، إذ الكلام في الوصية على تقدير نفوذها: إما بخروجها من الثلث، أو بإجازة الوارث، وقوله: (وبسط الباقي) معطوف على المجرور في قوله: (بأجزاء) أي: أوصى بأجزاء وببسط الباق