جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص341
وبعد ذلك تجعل التركة شيئا لمكان الوصايا المجهولة، ثم تأخذ سدس الأصل – وهو سدس شئ – فتلقي منه ما ذكره لتحصيل التكملة الأولى في الوصية، فإن المراد بها فضل السدس على نصيب البنت، وكذا تأخذ خمس الأصل أيضا وتفعل ما ذكره للتكملة الثانية، وتأخذ مثل نصيب ابن وهو أربعة أنصباء، للموصى له بمثل نصيب ابن.
ولا يتعين أخذه بعد التكملتين وإن أفاد العطف بثم في العبارة الترتيب، فإنه يمكن أخذه قبلهما، فإذا أخذت التكملتين والأنصباء الأربعة فاجمعها لتعلم كم بقي من الثلث بعدها فتأخذ ثلاثة، وهو المراد بقوله: (ثم أجمع ذلك كله)، فالتكملة الأولى سدس شئ إلا نصيبين، والتكملة الثانية خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء، ومجموعهما خمس شئ وسدس شئ، إلا خمسة أنصباء.
فإذا لحقت أربعة أنصباء الموصى له بالمثل صار المجموع خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا، ومخرج الخمس والسدس ثلاثون، ومجموعهما أحد عشر – هي ثلث وثلث عشر – فيكون مجموع ذلك ثلثا وثلث عشر إلا نصيبا، فالباقي من الثلث نصيب إلا ثلث عشر شئ، فخذ ثلثه للموصى له الرابع، وهو ثلث نصيب إلا تسع عشرشئ، فإن ثلث الاستثناء – أعني ثلث عشر شئ – تسع عشر شئ، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ، فزده على ثلثي المال وهو ثلثا شئ.
ومخرج تسع عشر تسعون مضروب تسعة في عشرة، فيصير جميع ما معك ثلثي شئ وثلثي نصيب إلا تسعي عشر شئ.
والثلثان ستون جزءا من تسعين جزءا من شئ، فإذا نقصنا تسعي عشر شئ – وهما جزءان من تسعين، وهما المستثنيان من ثلثي النصيب – بقي ثمانية وخمسون جزءا من شئ، وثلثا نصيب يعدل أنصباء الورثة – وهي ثمانية عشر -، فألق المشترك – وهو ثلثا نصيب من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر – يبقى سبعة عشر نصيبا وثلث نصيب، ويعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين