جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص337
[ واحد، فاعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ربعه سهمان للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم.
أو تضرب ستة الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو أربعة يكون سبعة وعشرين، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة، وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
من المال بعد النصيب، فخذ مالا وانقص منه نصيبا، يبقىمال إلا نصيبا، انقص منه خمسة للثاني، وهو خمس مال إلا خمس نصيب، يبقى أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثمانية، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، ومنها تصح.
والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها إلى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.
] أنصباء، والنصيب واحد، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية، ربعه سهمان للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم.
أو تضرب الستة إلا نصيبا وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال – وهو أربعة – يكون سبعة وعشرين، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة، وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل).
اعلم أن قوله: (أو تضرب) معطوف على قوله: (فكمل المال).
ومحصله أن العمل يتحقق بكل من الأمرين، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا،وزدت على معادله بالنسبة من المعادل.