جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص323
هذا هو القسم الثالث من أقسام المسألة، وهو ما إذا أجاز أحد الولدين ورد الآخر وفي حكمه احتمالات ثلاثة: أحدها: ضرب فريضة الاجازة – وهي خمسة – في فريضة الرد – وهي ثلاثة – تبلغ خمسة عشر، فيدفع إلى المجيز سهمه من فريضة الاجازة، وهو واحد مضروبا في فريضة الرد وذلك ثلاثة، هي الخمس من مضروب الفريضتين، وإلى أخيه الراد سهمهمن فريضة الرد مضروبا في فريضة الاجازة، وذلك خمسة هي الثلث، عملا بمقتضى الاجازة والرد بالنسبة إلى كل منهما، يبقى سبعة من خمسة عشر، يدفع إلى الموصى له الأول أربعة.
ووجهه: إنه مع الاجازة من الولدين يأخذ ثلاثة مثل نصيب كل واحد منهما، ومع ردهما يأخذ خمسة هي الثلث.
فإذا أجاز أحدهما ورد الآخر حكمنا بتأثير إجازة واحد في نصف التفاوت الحاصل بالاجازتين، فننقصه من الخمسة واحدا باعتبار إجازة واحد، ونزيده على الثلاثة واحدا باعتبار رد الآخر فيبقى ثلاثة عن سهامهم، فيدفع إلى الموصى له الثاني، لأنه مؤخر عن الموصى له الأول، فإن له نصف ما يبقى بعد النصيب.
ويشكل ذلك بوجهين: أحدهما: إن في ذلك تبديلا للوصية، لأن الوصية للأول بمثل نصيب أحد الولدين، ونصيب الوارث هو ما يصل إليه بالارث من التركة بعد الوصايا، ومع إطلاق الوصية فله مثل نصيب الأقل نصيبا، والأربعة ليست مثل نصيب واحد منهما.
الثاني: إن هذا الحكم مبني على أن تأثير مجموع الاجازة – وهي إجازة الولدين – في تفاوت سهمين من خمسة من أصل خمسة عشر، مضروب فريضة الاجازة فيفريضة الرد، يقتضي تأثير إجازة واحد في تفاوت واحد، وهو ممنوع.
ولم لا يجوز أن يكون المقتضي لاستحقاق كل من السهمين هو ردهما من حيث هو كذلك، وقد انتفى بإجازة واحد، إذا المجموع ينتفي بانتفاء أي جزء كان من