پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص321

اعلم أن في عبارة المصنف التجوز في أمرين: أحدهما قوله: (وأجازوا)، لأن مرجع الضمير مثنى، والآخر في قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد ولديه)، فإن مراده الوصية بمثل النصيب، لأنه ذكر في الوصية بالنصيب احتمالين، أحدهما البطلان ولم يرجح واحدا منهما.

والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الولدين إما أن يجيزا، أو يردا، أو يجيز أحدهما ويرد الآخر.

فإن أجازا فالمسألة دورية إذ لا يعرف قدر النصيب – وهو الوصية الأولى – إلا بعد الوصية الثانية، ولا يعرف نصف ما يبقى – أعني الوصية الثانية – إلا بعدالنصيب.

ويستخرج بالجبر والمقابلة، فيصح من خمسة، لأنا نأخذ للموصى له الأول نصيبا من المال كله فيبقى مال إلا نصيبا، للثاني نصفه، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين للولدين، فإذا جبرت نصف مال إلا نصف نصيب بنصف نصيب وزدت على معادله مثله، كان نصف مال يعدل نصيبين ونصفا، فالمال كله يعدل خمسة هي الفريضة، للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها اثنان، ولكل ابن سهم.

ويستخرج بالحشو أيضا، فإنك تزيد سهما على سهام الولدين، ثم تضرب ذلك في المخرج – وهو اثنان – وتسقط سهم الحشو، يبقى خمسة هي المال، والنصيب واحد على ما سبق.

وإذ قد عرفت أن المقابلة هي إسقاط المشترك فقول المصنف هنا – فإذا جبرت وقابلت – لا يخلو من تسامح، إذ لا إسقاط هنا.

وإن لم يجز الولدان بطلت الوصية الثانية، لوجوب اختصاصها بالثلثين لكل منهما ثلث، فيكون النصيب الموصى به للأول ثلثا، لأن الوصية له بمثل نصيب أحد الولدين، فلا يبقى للوصية الثانية شئ، فتكون باطلة لا محالة.