پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص318

[ إليه، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذانه، فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا، فتصح من ستة وثلاثين، لصاحب النصف سبعة عشر، والثلث أحد عشر، والربع ثمانية.

] عشر فيدفعان إليه، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم فيأخذانه، فتبقى ثمانية أسهم بينهم أثلاثا، فيصح من ستة وثلاثين، لصاحب النصف سبعة عشر، والثلث أحد عشر، والربع ثمانية).

لو أوصى بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بربعه على سبيل العول، أي على وجه يقسم المال على الأجزاء المذكورة بالنسبة مريدا عدم تقديم بعض على بعض، وعدم الرجوع عن شئ من الوصايا، فقد ذكر المصنف أنه قد بين أن الوجه الصحةمع إجازة الورثة، ولم يسبق في كلامه لذلك ذكر، إلا أن يريد بالبيان ما يلزم من قوله في المسألة السابقة: (فالأقوى عندي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين)، فإن ذلك يستلزم القول بالصحة، إلا أن إطلاق البيان على هذا القدر لا يخلو من توسع، ويمكن أن يريد تبيين ذلك في كتاب آخر، وهو بعيد.

ثم إن الظاهر من العبارة أن في المسألة قولا بالبطلان، ولعله يريد به ما يقتضيه قول الشيخ في الخلاف من بطلان الوصية بالزائد على جميع المال (1)، وتقييده الصحة بإجازة الورثة غير واضح، بل تصح الوصايا أجازوا أم لا، كما في المسألة التي قبل هذه، ويجئ في المسألة احتمالان.

إذا عرفت ذلك فوجه الصحة عموم قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه) لآية (2)، وأن هذه وصية صدرت من أهلها في محلها، ولا مانع من صحتها إلا زيادتها على المال وذلك لا يصلح للمانعية، إذ حكمه وجوب البسط، فمع إجازة الورثة يقسم المال كله على الوصايا، فيحتمل قسمته على ثلاثة عشر، لوجوب التقسيط بالنسبة، كما في

(1) الخلاف 2: 248 مسألة 10 كتاب الوصايا.

(2) البقرة: 181.