جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص311
وبهذا الطريق يستخرج معادل المال فيما إذا عادل ما فوق المال الواحد عددامثلا إذا كان مالان وربع يعدل ثمانية عشر، فابسط المالين من جنس الكسر يبلغ المجموع تسعة، ثم اضرب أجزاء المال منها – وهي أربعة – في ثمانية عشر تبلغ اثنين وسبعين، فاقسمها على تسعة فالخارج ثمانية وهي معادل مال.
ولو كان معادل مالين وربع ستة عشر وثلثا، ضربت أربعة في ستة عشر وثلث يبلغ خمسة وستين وثلثا، فإذا قسمتها على تسعة فالخارج سبعة وتسعان وثلث تسع وذلك معادل المال.
وإن شئت أن تستخرج معادل المال في مسألة الكتاب بالنسبة كما تستخرجه بالنسبة في الفرض الأول، فإنك إذا بسطت مالين وربعا كان تسعة أجزاء المال منها أربعة فإذا نسبتها إلى التسعة كانت أربعة أتساع، فمعادل المال أربعة أتساع ثمانية عشر وذلك ثمانية.
فنقول: في مسألة الكتاب: إذا بسطت المال من جنس ما معه من الكسر – وهو سدس ثمن – كان المجموع تسعة وأربعين، فإذا نسبت أجزاء المال إليها – وهي ثمانية وأربعون – كانت ستة أسباع وستة أسباع سبع، فخرج معادل المال من ثمانية وربع ستة أسباع ذلك وستة أسباع سبعه.
وامتحانه أنك إذا ضربت ثمانية وربعا في مخرج الكسر وهو سبع سبع – أعنيتسعة وأربعين – حصل أربعمائة وأربعة وربع، فإذا قسمتها على سبعة خرج بالقسمة سبعة وخمسون وخمسة أسباع وربع سبع، وذلك هو سبع حاصل الضرب، فإذا أخذت حصة المال من ذلك – أعني ستة أسباع وستة أسباع سبع – كان ثلاثمائة وستة وتسعين.
ومعادل سدس ثمن المال ثمانية وربع، فإنك إذا قسمت أربعمائة وأربعة وربعا على ثمانية وربع خرج تسعة وأربعون معادل المال منها ثمانية وأربعون، ومعادل سدس ثمن المال واحد منها، وذلك ما ذكر.
واعلم أن المشار إليه ب (ذلك) في قول المصنف: (فاضرب ذلك في مخرج المال)