پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص307

[ النصيب، لآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع، فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، وزد عليه نصف سدس مال، وهو فضل ما بين الثلث والربع، ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين.

والذي بقي من الربع هو خمس المال إلا أربعة أخماس النصيب، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب، فإذا زدت عليه نصف سدس المال وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب.

فهذا هو الباقي من ثلث المال، فأخرج منه نصيبا للثاني، يبقىسبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب.

ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب.

وزد ذلك على ما بقي من ] بعد النصيب، ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى.

فخذ ربع المال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع، فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، زد عليه نصف سدس مال – وهو فضل ما بين الثلث والربع – ليكون باقيا من الثلث، فاجعل المال ستين، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب، فإذا زدت عليه نصف سدس المال – وهو خمسة أسهم – صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب، فهذا هو الباقي من ثلث المال، فاخرج منه (نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب، ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب،