جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص304
أعني سهما في مخرج الثلث والربع الواقعين في الوصيتين الآخرتين، وذلك اثنا عشر، أو مضروب نصف في أربعة وعشرين، والخارج على كل تقدير اثنا عشر، يبقى أربعة وثمانون فهي المال.
فإذا أردت معرفة النصيب فانظر إلى الأربعة والعشرين التي هي مضروب المخارج، وانقص سدسها لأجل الوصية الثانية فإنها نصف ما يبقى من الثلث ونصف الثلث سدس وربعها لأجل الوصية الثالثة فإنها ربع المال، فتنقص من الأربعة والعشرين ما هو بالنسبة إليها كهذين الكسرين – أعني السدس والربع – يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له من المال، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث، إلى آخر ما ذكره المصنف.
وعلى هذا فلو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة، ولآخر بخمس ما يبقى من الثلث، ولثالث بسدس المال فالمخارج خمسة وثلاثة وستة، مضروبها تسعون، تزيد على عدد البنين واحدا للوصية الأولى، وتضرب ذلك في تسعين تبلغ أربعمائة وخمسين، تنقصها مضروب واحد في مخرج الثلث والسدس، أو مضروب خمس في تسعين، وذلك ثمانية عشر على كل من التقديرين، يبقى أربعمائة واثنان وثلاثون فهي المال.
ثم انظر التسعين وانقص منها خمس ثلثها لأجل الوصية الثانية ستة، وسدسها لأجل الوصية الثالثة خمسة عشر، يبقى تسعة وستون، وذلك هو النصيب.
فإذا أردت التجزئة فادفع إلى الموصى له الأول ذلك، يبقى من الثلث خمسة وسبعون، لأنه مائة وأربعة وأربعون، ادفع خمس الباقي من الثلث – وهو خمسة عشر – إلى الموصى له الثاني يبقى ستون، ادفع سدس المال كله – وهو اثنان وسبعون – إلى الموصى له الثالث يبقى مائتان وستة وسبعون، اقسمها على البنين الأربعة، نصيب كل واحد تسعة وستون.