جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص302
[ الأول وإلى الثاني آخر، ويزاد الباقي على الثلاثين، ثم نقسم أثلاثا على الورثة، ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا.
وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول، ثم نفرض خمسة، والتكملة اثنين، يبقى اثنان بعد الوصيتين، نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني.
فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين، والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال.
فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، والثانية في الأول يكون ثلثين، وبعد الاسقاط يبقى ثلث هو التكملة والمال سبعة، وبعد البسط يكون إحدى وعشرين والتكملة واحدا.
د: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف مايبقى من الثلث، ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة، واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين، وزد على عدد البنين واحدا ] هي ثلث المال).
لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة ونصفا، فإذا اعتبرتها كانت اثنين وثلثا، لأن كل واحد من الثلاثة والثلث من جنس المقسوم عليه – وهو الثلثان – فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر.
قوله: (الرابع: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث، ولثالث بربع المال.
فخذ المخارج – وهي اثنان وثلاثة وأربعة – واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين، وزد على عدد