جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص290
[ ب: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول: إذا ] مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب ونصف خمس نصيب.
وتوضيحه: إنك تضرب ثلاثة ونصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر ونصفا، ثم تقسمها على خمسة، فخارج القسمة ثلاثة ونصف، ذلك نصيب كل سدس، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر – وهو تتمة المال وذلك ثلاثة أخماس ونصف – كان مجموع ذلك أربعة أنصباء وخمس نصيب.
وإنما كان النصيب خمسة، لانك بسطت الانصباء أخماسا (1).
قوله: (الثانية: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث، فطريقه: أن تجعل ثلثالمال ثلاثة ونصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال، نضمهما إلى ما
(1) إذا أخذت 3 / 1 المال وأعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى 3 / 1 مال – نصيب، تدفع نصفه إلى الثاني: 2 / 3 / 1 مال – نصيب = 6 / 1 مال – 2 / 1 نصيب حصة الثاني، وهو أيضا المتبقي من الثلث يضاف إلى الثلثين: 6 / 1 مال – 1 – 2 نصيب ++ 2 – 3 مال = 3 أنصباء حصص الورثة 6 / 5 مال = 2 / 1
3 نصيب المال = 7 / 2 نصيب
5 / 6 = 5 / 21 نصيب فالمال يكون 21 والنصيب 5 فإذا أعطيت الأول النصيب 5 فيبقى من الثلث 2، تدفع نصفه إلى الثاني وهو 1.
الباقي 21 – 6 = 15 تقسم على الأولاد الثلاثة.