جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص287
وقد خلط المصنف الكلام في معرفة النصيب بالكلام في معرفة المال كما سبق، إلا أنه هنا صرح بكون الباقي من ضرب أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد هو النصيب.
ولا يفترق العمل بهذا الطريق هنا وفي السابق إلا بتكثير سهام الحشو باعتبار تعدد مخرج الكسر، والضابط في مثل ذلك أن تضرب جزء مخرج الكسر الأول – وهو هنا النصف وجزؤه الواحد – في المخرج الآخر، أو تضرب الكسر – أعني النصف هنا – في مضروب أحدهما في الآخر – وهو ستة – وتلقي حاصل الضرب وهو هنا ثلاثة كما بيناه.
فعلى هذا لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث، فخذ سهام الورثة – وهو ثلاثة – وأضف إليها واحدا – وهو النصيب – ثم تضربها في المخرج المشترك للثلث والربع – وهو اثنا عشر – تبلغ ثمانية وأربعين، تسقط منها مضروب واحد في ثلاثة، أو ربع في اثني عشر وذلك ثلاثة، تبقى خمسة وأربعون فهيالمال، والنصيب ما يبقى من مضروب أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد، وذلك أحد عشر، تدفعها إلى صاحبها، يبقى من الثلث أربعة، تدفع منها واحدا – وهو ربعها – إلى الموصى له الآخر، يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر.
ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، ولآخر بخمس ما يبقى من الثلث، فسهام الورثة مع سهم صاحب النصيب ستة، نضربها في المخرج المشترك للخمس والثلث – وهو خمسة عشر – يبلغ تسعين، نسقط منها مضروب واحد في ثلاثة أو خمس في خمسة عشر وذلك ثلاثة، يبقى سبعة وثمانون فهي المال، والنصيب أربعة عشر لمثل ما سبق ندفعها لصاحبه، يبقى من الثلث خمسة عشر، يدفع خمسها – وهو ثلاثة – إلى الموصى له الآخر يبقى سبعون لكل ابن أربعة عشر.
ولو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة، ولآخر بربع ما يبقى من ربع المال